الهجره والجنسيه

الإستئناف أمام وزارة الداخلية – طرق التقديم وشروط الطعن بالقرارات

الإستئناف أمام وزارة الداخلية

يبدأ حق الدخول إلى إسرائيل والحصول على الإقامة فيها بتقديم طلب من قبل شخص أجنبي وفقًا لقانون الدخول إلى إسرائيل ، ويتم منحه بموجب التأشيرات المنصوص عليها في القانون ، بدءًا من تصريح من زيارة لعدد من الأيام ، حتى تأشيرة الإقامة المؤقتة ، وحتى تأشيرة الإقامة الدائمة أو الجنسية الإسرائيلية.

في هذه المقاله سيتحدث المحامي سعد ابو خلف بإختصار عن كيفية الإستئناف على قرار إداري بوزارة الداخلية

ماذا يحدث في حالة تقديم طلب دخول أو تسوية الوضع في إسرائيل ويتم رفضه؟

يمكنك أدناه فهم الإجراءات الأساسية التي يجب عليك اتخاذها بعد رفض طلبك للدخول إلى إسرائيل أو الإقامة فيها ، أو بعد رفض طلبك للحصول على الجنسية  أو الإقامه الدائمة أو المؤقتة ، وفي القضايا الجوهرية يتم عادةً تقديم استئناف.

هنالك قاعدة عامة تلزم الشخص المستأنف بحيث كلما أسرعت في فهم الجهة التي تتعامل مع طلبك من خلال الإستئناف على رفض الطلب الأول ، زادت احتمالية تقليل العواقب المتوقعة للرفض ، والنجاح في الحصول على التأشيرة المطلوبة.

من المهم عدم اليأس إذا تم رفض طلبك وتذكر أن القرار الإداري الذي تتخذه سلطة السكان عادة ما يكون غير نهائي ، ويمكن الطعن فيه لدى وزارة الداخلية  ، وإذا تم رفضه مرة أخرى ، يمكن الاستئناف. ورفع دعوى ضد وزارة الداخلية أمام المحكمة المختصة.

كيف تتعامل مع هذا الرفض؟

المبدأ الحاسم هو أنه من المهم أيضًا الامتثال للشروط الإجرائية لتقديم الاستئناف وخاصة مع المواعيد النهائية التي حددها الإجراء والقانون ، لأنه إذا لم تستوف هذه الشروط أو لم تستوفي المواعيد النهائية التي حددها قانونًا ، سيتم رفض الاستئناف في قضيتك تمامًا مع حقك في التوجه إلى محكمة استئناف أعلى ، حتى لو كان طلبك جوهريًا ، كان من المفترض أن يتم قبول المرحلة الأولى دون أي رفض من السلطة.

بشكل عام ، يجب أن يكون معروفًا أن السلطة التي تتعامل مع جميع طلبات الدخول والإقامة في إسرائيل هي سلطة السكان والهجرة. السلطة تابعة لوزارة الداخلية ، وهي مسؤولة نيابة عنها عن تطبيق قوانين الهجرة والدخول إلى إسرائيل وتطبيق إجراءات وزارة الداخلية ، التي تمت صياغتها بناءً على قوانين وأحكام المحاكم ، في مواجهة من يسعون للحصول على وضع مدني في إسرائيل أو البقاء فيها بشكل قانوني.

أي أجنبي ، بما في ذلك زوجة مواطن إسرائيلي ، يشعر بالأمان ويتصرف في علاقة مثل أي زوجين إسرائيليين آخرين ، ولكن حالته المدنية لا ينظمها القانون ويقيم في الواقع بشكل غير قانوني في إسرائيل – يجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة الداخلية وتنظيم وضعه في إسرائيل. خلاف ذلك ، إذا تم القبض عليه ، فقد حجزه على الفور وإبعاده من إسرائيل في غضون أيام قليلة.

 

الإجراء الأول بعد رفض الطلب – تقديم استئناف داخلي إلى وزارة الداخلية

في معظم الحالات ، يجب الطعن في قرار المسؤول في مصلحة السكان ، المعروف باسم “الاستئناف الداخلي” ، أمام مسؤول أعلى منه في وزارة الداخلية.

شروط تقديم استئناف داخلي بوزارة الداخلية وفي أي موضوع يتم الطعن فيه

توجد على موقع وزارة العدل قائمة تسمى “تصنيف القضايا لفتح استئناف” ، والتي توضح بالتفصيل العديد من القضايا التي يمكنك فيها تقديم استئناف إذا تم رفض طلبك ، مثل: الدخول إلى إسرائيل ، والإبعاد من إسرائيل ، لم شمل الأسرة ، تسجيل الأبناء ، اللجوء ، العمل والدراسة ، التجنس في حالة عدم وجود وثائق الجنسية ، إنساني وغير ذلك.

بجانب بعض الموضوعات في القائمة ، يشار إلى رقم الإجراء في وزارة الداخلية ، والذي يوضح بالتفصيل الشروط الأساسية للحصول على الحالة المدنية في هذا الموضوع ؛

على سبيل المثال ، الإجراء رقم 5.2.0009 “إجراء منح مكانة لأزواج الإسرائيليين ، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس” يحدد المواقف والشروط الأساسية التي بموجبها تعترف وزارة الداخلية بالأزواج وتمنح الوضع المدني للأزواج. الزوج الأجنبي.

كيف تقدمون الاستئناف فعلاً ولمن؟

كما ذكرنا فإن “الاستئناف الداخلي” هو استئناف يرفع ضد قرار الرفض إلى سلطة أعلى في وزارة الداخلية نفسها.

تم تحديد إجراءات تقديم الاستئناف الداخلي في “إجراءات التعامل مع الطلبات والطعون” رقم 1.6.0001 الصادر عن وزارة الداخلية.

يحدد هذا الإجراء الطريقة والمكان والوقت الذي يجب فيه تقديم الاستئناف ؛

ينص القسم ب -2 من الإجراء على ما يلي:

  • كقاعدة عامة ، يمكن تقديم استئناف داخلي واحد فقط ضد قرار الرفض.
  • يجب تقديم الاستئناف كتابة فقط.
  • يجب تقديم الاستئناف فقط في مكتب مدير السكان حيث تم اتخاذ قرار الاستئناف.
  • يجب تقديم الاستئناف في غضون 21 يومًا من يوم استلام المستأنف القرار.

ينشر الإجراء أيضًا الهيئات المخولة لاتخاذ قرار بشأن طلب مقدم الطلب وكذلك الهيئة المخولة بمناقشة الاستئناف الداخلي على القرارات المتعلقة بالطلب ، وفقًا لمستوى المهام المفصل في القسم ج. 2. ب.

قرار بشأن الاستئناف الداخلي

القسم (ج -2). ينص الإجراء 1.6.0001 على أنه بعد اتخاذ القرار بشأن الاستئناف الداخلي من قبل الهيئة المخولة في مدير السكان ، يجب على المدير تسليم مقدم الطلب إشعارًا مكتوبًا رسميًا ومسببًا يحدد مكان اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المدير أن يشير في هوامش الإخطار إلى مقدم الطلب إلى السلطة القضائية التي يجوز له تقديم التماس أو استئناف ضد القرار.

يسري الإجراء أيضًا في جدول جميع الأطراف التي تلتزم الإدارة بإحالة مقدم الطلب إليها: محكمة الاستئناف أو المحكمة للمسائل الإدارية ، وفقًا لموضوع القرار ووفقًا للمقاطعة الوطنية التي ينتمي إليها مقدم الطلب مرتبطة.

من المهم أن تتذكر تقديم استئناف أولاً إلى وزارة الداخلية. إن الاستئناف أمام المحكمة قبل تقديم الاستئناف إلى وزارة الداخلية سيؤدي إلى رفض الاستئناف تمامًا في المحكمة بسبب عدم وجود سلطة لسماع الاستئناف ، وتحميل المستأنف التكاليف.

إذا رفضت السلطة العليا في وزارة الداخلية الاستئناف المقدم – يتم تقديم استئناف إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية.

الإستئناف أمام المحكمة المختصة على قرارات وزارة الداخلية

يجب تقديم استئناف ضد القرار الإداري لوزارة الداخلية إلى السلطة القضائية المختصة خلال 30 يومًا من استلام إشعار الرفض لمقدم الطلب أو من اليوم الذي علم فيه مقدم الطلب بالقرار ، أيهما يأتي أولاً. يتطلب تمديد الموعد النهائي لتقديم الاستئناف تقديم طلب خاص مع إفادة خطية ، ولن يتم منحها إلا في حالات خاصة. لذلك ، من المهم جدًا تقديم الاستئناف في الوقت المحدد وبعد التشاور مع محام مختص.

الإستئناف أمام وزارة الداخلية – طرق التقديم وشروط الطعن بالقرارات

    :0546844552    

 : Saad@Abklaws.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.